لزيادة أو نقصان ، على الأقوى.
١٠٥٠. السابع عشر : لو نسي سجدتي السهو ، يسجدهما متى ذكر ، سواء تكلّم أو لا ، وسواء طال الزمان أو قصر.
١٠٥١. الثامن عشر : لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب ، اتّفق أو اختلف.
١٠٥٢. التاسع عشر : لا يسجد لما يتركه عمدا ، لأنّ الواجب مبطل ، والمندوب لا سهو فيه.
١٠٥٣. العشرون : هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال ، أقربه العدم ، أمّا السجدة المتروكة من الصلاة ، فيشترط فيها ذلك.
الفصل الثاني : في القضاء
وفيه أحد عشر بحثا :
١٠٥٤. الأوّل : لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهّر (١).
__________________
(١) قال المصنّف في المنتهى : ومن فقد المطهّر المائي والترابي حتّى خرج وقت الصلاة ، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ والسيد المرتضى : يسقط القضاء ، وقال المفيد : يقضى ، والأقرب الأوّل ، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها ، وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها ، منتهى المطلب : ١ / ٤٢١ (ط القديم).