ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا وسهوا ونوما ، إلّا الجمعة والعيدين.
١٠٥٥. الثاني : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسنّ ، وهو خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، أو بالحيض.
١٠٥٦. الثالث : لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله ، كالسكر وشرب المرقد ، وجب القضاء ؛ أمّا لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت ، لم يجب القضاء ؛ ولو أغمي عليه من قبل الله تعالى ، سقط القضاء إن استوعب الوقت ، وإلّا وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة (١).
١٠٥٧. الرابع : المرتدّ يقضي زمان ردّته ، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه ، ويقضي ما فاته فيه ، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد.
١٠٥٨. الخامس : يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت ، وجوبا موسعا على الأقوى.
١٠٥٩. السادس : الحواضر تترتّب إجماعا ، وكذا الفوائت يترتّب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات ، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأوّل إن كانت عصرا (٢) ، ولو كانا من يوم قدّم الظهر وجوبا ، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ ، أجزأ ما فعله.
وهل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا؟
__________________
(١) ان لم يصلّ فيه.
(٢) هكذا في النسخة المطبوعة وفي «ب» : «فان كانت عصرا». والأصحّ : «وإن كانت عصرا».