الأقوى عندي الأخيرة ، فلو دخل في الحاضرة مع السعة ، وعليه فائتة ، عمدا ، صحّت صلاته ، ولو كان ناسيا فكذلك ، لكن يستحبّ له العدول إذا ذكر مع بقاء وقته ولو قبل التسليم.
ولو صلّى فائتة فذكر انّ عليه أسبق ، عدل وجوبا مع الإمكان ، ولو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر ، أقربه السقوط. والأحوط ثبوته ، فيقضي لو فاته ظهر وعصر ، الظهر ثمّ العصر ثم الظهر ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر ثمّ المغرب ، ثمّ الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر.
ولا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات كالمنذورات (١) وصلاة الآيات ، أمّا الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة ، فحينئذ ، يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات وبينه وبين غيرها من الفوائت بالنسبة إلى المجبورات من الفوائت ، أمّا الأجزاء المنسيّة كالسجود والتشهّد مثلا ، فالوجه فيه الترتيب بينه وبين الفوائت كالكلّ.
١٠٦٠. السابع : لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن يتنفّل قبل قضائها ، فلو ذكر في الأثناء أبطل النافلة واشتغل بالفريضة.
١٠٦١. الثامن : لو نسي صلاة ولم يعلم بعينها ، صلّى مغربا وصبحا وأربعا ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات.
ولو نسي صلاة كثيرة معيّنة غير معلومة العدد كرّر من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء. ولو لم يعلمها صلّى أيّاما كثيرة إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء.
__________________
(١) في «أ» : والمنذورات.