٤٣٧. السادس : لو خاف جبنا لا عن سبب ، كمن يخاف بالليل ، وليس هناك شيء يخافه سوى مجرد الوهم ، لم يجز له التيمّم ، على أحسن الوجهين.
٤٣٨. السابع : لو كان مريضا لا يقدر على الحركة ، ولا وجد المعاون (١) جاز له التيمّم ، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (٢) فهو واجد ، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه ، انتظر تضيّق الوقت.
٤٣٩. الثامن : لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء ، وجب عليه الوضوء.
الفصل الثاني : فيما يتيمّم به
وفيه ستة مباحث :
٤٤٠. الأوّل : يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض ، سواء تفرّقت أجزاؤه كالتراب ، أو لم يتفرّق كالطين اليابس ، ويجوز التيمّم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض ، ـ وهو المأكول ـ ، والسبخ والبطحاء وأرض النّورة والجصّ ، وكل ذلك تراب. (٣)
__________________
(١) في «ب» : ولا وجد المناول.
(٢) في «أ» : قبل وجود الوقت.
(٣) قال المصنف في التذكرة : ٢ / ١٧٥ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصحّ التيمّم به سواء الأعفر ـ وهو الّذي لا يخلص بياضه ـ .. والأبيض الّذي يؤكل سفها ... والسبخ وهو الّذي لا ينبت على كراهية ، والبطحاء هو التراب اللين في مسيل الماء.