المطلب الثالث : في التروك
وهي قسمان : واجبة ومندوبة
فهاهنا ثمانية عشر بحثا :
٩٣٢. الأوّل : يجب عليه ترك كلّ ما يبطل الطهارة مع القدرة ، فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وقول بعض علمائنا : إذا سبقه الحدث تطهّر وبنى (١) ضعيف.
٩٣٣. الثاني : يجب عليه ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال. ولو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا ، وإلّا فلا.
٩٣٤. الثالث : لا فرق بين التكفير فوق السرة وتحتها ، ولا بين وضع الكفّ على الكفّ ، أو على الذراع ، ولا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب ، أو غير معتقد ، ولا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها.
٩٣٥. الرابع : قال الشيخ رحمهالله : يحرم وضع الشمال على اليمين (٢).
٩٣٦. الخامس : لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ١ / ١١٧ ، والخلاف : ١ / ٤٠٩ ، المسألة ١٥٧ من كتاب الصلاة ، وقال المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٥٠ : قال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح : إذا سبق الحدث ففيه روايتان : إحداهما يعيد الصلاة ، والأخرى يعيد الوضوء ويبني عليه صلاته.
(٢) الخلاف : ١ / ٣٢١ ، المسألة ٧٤ من كتاب الصلاة.