ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال القبلة ، ويستحبّ فيه الدعاء وأن يكبّر إذا رفع رأسه ، والأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة.
٩٢٥. الخامس عشر : السجود على الفور في الواجب والمستحبّ ، ولو فاتت (١) قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا ، ويتخيّر في الندب (٢). وهو جيّد ، ولو نسيها وجب مع الذكر.
٩٢٦. السادس عشر : يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السّبب.
٩٢٧. السابع عشر : لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماما له ، ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا أو ندبا ، ولا يقوم الركوع مقام السجود ، ولو قرأ على الراحلة ، وتمكّن من السجود وجب ، وإلّا أومأ ، وكذا الماشي.
٩٢٨. الثامن عشر : يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلّاه حتّى يتمّ من خلفه صلاته ، وروي (٣) كراهية التنفّل للإمام (٤) موضع صلاته.
٩٢٩. التاسع عشر : يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكا ، وأن ينصرف عن يمينه.
٩٣٠. العشرون : يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.
٩٣١. الحادي والعشرون : يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة ، وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء ، ويستحبّ القيلولة.
__________________
(١) في «أ» : ولو فاته.
(٢) المبسوط : ١ / ١١٤.
(٣) لاحظ الوسائل : ٤ / ١٠١٧ ، الباب ٢ من أبواب التعقيب.
(٤) في «أ» : الشغل للإمام.