٩٣٧. السادس : يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه ، فإن فعله عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا. أمّا الالتفات يمينا وشمالا ، فانّه مكروه غير مبطل.
٩٣٨. السابع : الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمدا ، وإلّا فلا. والجاهل كالعالم ، وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها.
ولو أكره على الكلام بطلت صلاته ، وإن كان غير مأثوم.
ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (١).
ولو سلّم في الأوليين ناسيا قام فأتمّ صلاته ، وسجد للسّهو ، ولو تكلّم بحرف واحد لم تبطل صلاته.
فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلّة الطرفين ، كـ «ق» و «ع» وكلام الأخرس بحركة اللسان (٢) تردّد ، أقربه الإبطال به.
ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته ، ولو تنحنح بحرفين وسمّي كلاما بطلت صلاته ، وكذا التأوّه بحرفين مبطل.
ولا تبطل الصلاة بكلّ كلام يناجي به ربّه ، أو يدعو به لمصالح المعاش والمعاد.
٩٣٩. الثامن : يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة ، أمّا التبسم فلا بأس به ،
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٩٠.
(٢) في «ب» : يحرك اللسان.