فلو قهقه عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا.
٩٤٠. التاسع : يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة ، فلو فعله عمدا بطلت صلاته ، ولا يبطل بالسهو ، ويجوز للمصلّي أن يعدّ الركعات بأصابعه ، أو بشيء يكون معه من الحصاة وشبهه بشرط عدم التلفظ به ، بل يعقده في ضميره ، وليس بمكروه.
٩٤١. العاشر : البكاء لشيء من أمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمدا ، وإلّا فلا ، وإن كان خوفا من الله تعالى وخشية من عقابه لم تبطل به الصلاة ، وكذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأمور الآخرة.
٩٤٢. الحادي عشر : الأكل والشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا ، وإلّا فلا.
قال الشيخ : يجوز شرب الماء في النافلة (١) وعندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت صلاته ، إلّا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، إذا لم يستدبر القبلة.
٩٤٣. الثاني عشر : يحرم عليه قطع الصلاة إلّا لضرورة دينيّة أو دنيويّة.
٩٤٤. الثالث عشر : يكره التثاؤب (٢) والتمطي ، والعبث ، والتنخم(٣) والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوّه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين ، ولو صلّى كذلك
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤١٣ ، المسألة ١٥٩ من كتاب الصلاة ؛ والمبسوط : ١ / ١١٨.
(٢) التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. مجمع البحرين.
(٣) النخامة ـ بالضم ـ : النخامة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء.
(مجمع البحرين.)