لم تبطل ، ونفخ موضع السجود ، ورفع البصر في الصلاة ، وتغميض العين ، ولبس الخف الضيق ، والتورّك ، وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر ، والسدل ، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه.
٩٤٥. الرابع عشر : يجوز أن يستند إلى الحائط ، وأن يضع يده عليه (إلّا أن يعتمد عليه) (١) بحيث يسقط مع سقوطه ، وأن يحمد الله إذا عطس ، ويصلّي على النبيّ وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وأن يسمت العاطس (٢) إن كان مؤمنا ، وأن يردّ السّلام نطقا مثل قوله : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السّلام ولو سلّم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل : لا يجوز إجابته ، إلّا أن يقصد الدعاء ويكون مستحبا ، وعندي فيه إشكال. (٣)
ولو حيّاه بغير السّلام ، فالأقرب جواز الردّ به لعموم الآية (٤) ولا يكره للداخل السّلام على المصلّي.
ولو ترك المصلّي ردّ السّلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته.
٩٤٦. الخامس عشر : يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح ، ولو دعا بالمحرّم بطلت صلاته.
٩٤٧. السادس عشر : يجوز للرجل والمرأة الإيماء للحاجة ، وتصفيق إحدى
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) في «ب» : «وأن يشمت العاطس». قال الجوهري في الصحاح : تسميت العاطس : أن تقول له : يرحمك الله ، بالسين والشين جميعا ، قال أبو عبيد : الشين أعلى في كلامهم وأكثر.
(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٢ / ٢٠٢.
(٤) قوله سبحانه : (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) النساء : ٨٦.