يديه بالأخرى ، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة ، ويكره ذلك لغير ضرورة.
٩٤٨. السابع عشر : لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء ، ولو جاءه الرعاف (١) أزاله وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي ، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.
٩٤٩. الثامن عشر : قال الشيخ رضى الله عنه : ولو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها (٢) وهو جيّد.
__________________
(١) في «ب» : ولو جاء الرعاف.
(٢) المبسوط : ١ / ١١٨.