١٠٤٥. الثاني عشر : لا بدّ في الاحتياط من النيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة ، ولا تجب السورة ، ولو أحدث قبل الاحتياط ، فالأقرب عدم البطلان ، أمّا لو أحدث قبل قضاء السجدة فأقوى إشكالا.
١٠٤٦. الثالث عشر : يجب سجود السهو على من تكلّم ناسيا ، أو سلّم ناسيا في غير موضع ، أو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، أو نسى السجدة أو التشهد حتّى ركع ، أو قام في حال قعود ، أو بالعكس ناسيا.
وقال ابن بابويه (١) : يجب لكلّ نقيصة أو زيادة سهوا ، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وهو الأقوى عندي.
١٠٤٧. الرابع عشر : لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السجود ، ولو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهيا ، أسقط الركوع وتشهّد وسلّم.
ولا سجود للسهو في صلاة الجنائز ، ولا في سجود التلاوة ، ولا في سجود السهو.
١٠٤٨. الخامس عشر : يجب في سجود السهو النيّة ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والتشهد ، والتسليم ، وليس فيهما تكبير واجب. ويقول فيهما : بسم الله وبالله السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، أو يقول : بسم الله وبالله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ؛ وهل هذا الذكر واجب؟ فيه إشكال ، أقربه العدم.
١٠٤٩. السادس عشر : السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة ، سواء كان
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٢٢٥ برقم ٩٩٣.
(٢) الوسائل : ٥ / ٣٢٧ ، الباب ١٤ من أبواب الخلل ، الحديث ٤.