من قيام وركعتين من جلوس. ولو شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع ، وسجد للسهو بعد التسليم.
ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة ، وإن كان ناقصا ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، ولو ذكر قبل الاحتياط ، فإن كان للكمال فلا شيء عليه ، وإن كان للنقصان ، كان حكمه حكم من سلّم في الأوليين ناسيا ، وإن كان في الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة.
ولو ذكر الشاكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس ، انّه صلّى ثلاثا ، فالوجه صحّة صلاته ، وعدم وجوب الركعتين من قيام ، ولو ذكر حينئذ انّه صلّى اثنين بطلت صلاته ، ولو بدأ بالركعتين من قيام ، وذكر الثلاث ، بطلت صلاته ، ولو ذكر الركعتين صحّت ، ولم يجب عليه الركعتان من جلوس.
١٠٤٤. الحادي عشر : لو شكّ بين الاثنين والثلاث وهو قائم ، كأنّه يقول : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته ، لأنّه في الحقيقة شكّ في الأوليين ، ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنين والثلاث.
ولو قال : لا أدري لرابعة أو لخامسة ، قعد وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وسجد للسهو.
ولو قال : لثالثة أو لخامسة ، قعد ، وصلّى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو ، وكذا الحكم لو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود ، وكذا باقي المسائل إلّا ما قبل الأخيرة ، فانّ الأقرب عندي فيها البطلان.