ولو كان الناسي للتشهّد إماما ولم يرجع ، رجع المأمومون ، ولو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته ، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع المأمومون ، وجب على الإمام الرجوع ، وفي الوجوب على المأمومين إشكال ، أقربه الرجوع مع السهو ، أمّا مع تعمّدهم فالإشكال أقوى ، أقربه الاستمرار حتّى يلحقهم الإمام ، ويقضون التشهد بعد التسليم ، ولو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصّة الرجوع.
ولو نسي الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكر بعد التسليم ، قضاها ، ولو كان في التشهّد الأوّل ، فالأقرب الرجوع قبل الركوع ، وفي وجوب إعادة التشهّد إشكال ، ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، والأقرب وجوب سجود السّهو.
١٠٤٣. العاشر : إذا شكّ فيما زاد على الأوليين من الرباعيات ، فإن غلب على الظن أحد الطرفين عمل عليه ، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ، ويصلّي بعد التسليم ما شك فيه ، وخيّر ابن بابويه (١) بين هذا وبين البناء على اليقين ، وطرح الشك.
ولو شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمّ صلّى للاحتياط (٢) ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ؛ وكذا لو شكّ بين الثلاث والأربع.
ولو شكّ بين الاثنين والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى بعد التسليم ركعتين من قيام. ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى ركعتين
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٢٣١.
(٢) في «ب» : احتياطا.