ولا سهو في النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد ، ويستحبّ البناء على الأقلّ.
ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام وبالعكس ، ولو انفرد كل واحد منهما بالسهو اختصّ بموجبه ، ولو اشترك السهو اشتركوا في الموجب ، ولو أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتمّ صلاته بعد تسليم الإمام ، ولا سجود للسهو عليه.
١٠٤٢. التاسع : لو سها عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة ، رجع فقرأ الحمد ثم السورة. ولو سها عن السورة ، ثمّ ذكر قبل الركوع قرأ السورة وركع. وكذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود وهو فيهما.
ولو سها عن الركوع فذكر وهو قائم ركع ، ولو ذكر ترك سجدة قبل الركوع سجد ، وبعده ، يقضيها ، ويسجد للسهو ، سواء في ذلك الأوليان والأخريان ، على خلاف.
ولو ذكر ترك السجدتين قبل الركوع سجدهما ، وبعده ، يعيد الصلاة ، ولو ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاها بعد الفراغ ، وسجد للسهو.
ولو نسي التشهّد الأوّل ، فذكر قبل الركوع ، رجع فتشهّد ، ثمّ سجد للسهو على قول ، ولو ركع مضى في صلاته ، وقضاه بعد التسليم ، وسجد للسهو.
ولو نسي الثاني وذكر بعد التسليم ، قضاه ، وسجد للسهو ، ولو أحدث قبل قضائه تطهّر وقضاه ، وسجد للسهو ، وقيل (١) : يعيد الصلاة ، لأنّ التسليم وقع في غير محله. وليس بجيّد.
__________________
(١) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٢٥٩.