ولو ذكر بعد الشك ، فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر ، وإلّا أعاد ، وكذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقا ، أو كان في وقت الصلاة فلم يدر صلّى أم لا.
١٠٤١. الثامن : لا حكم للسهو في مواضع : من نسي القراءة ، أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع ، أو الجهر والإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو الطمأنينة في القيام حتّى سجد ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه حتّى سجد ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع منه ، أو كثر سهوه وتواتر ، فانّه لا يلتفت ويبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران.
قال الشيخ : حد الكثرة ان يسهو ثلاث مرات متوالية (١) ولا حكم للسهو في السّهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه.
وكذا لا حكم له إذا شك في شيء وقد انتقل عنه ، بل يستمرّ على فعله ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو فيها وهو راكع ، أو فيه وهو ساجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام.
وللشيخ رحمهالله في السجود والتشهّد قول آخر (٢).
أمّا لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السّورة ، فانّه يقرأ الفاتحة ثم السورة ، لاتّحاد محلّ القراءة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٢٢ ولا يخفى انّ الشيخ قدسسره نسبه إلى قول.
(٢) لاحظ النهاية : ٩٢ ، والمبسوط : ١ / ١٢٢.