يكن له ردّه ، وإلّا استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير ، ولو عبره إنسان كره ردّه.
٧٠٤. التاسع عشر : قال أبو الصلاح : يكره الصلاة إلى إنسان مواجه ، والمرأة نائمة أشدّ كراهية. (١) وهو حسن.
٧٠٥. العشرون : يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز ، وتردّد في إفساد الصلاة. (٢) وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين. ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردّد في الفساد. (٣) ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره.
ويكره تزويق (٤) القبلة ونقشها وكتبة شيء عليها ، لاشتغال النظر به.
٧٠٦. الحادي والعشرون : روى عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل ، وأمامه شيء من الطير ، أو النخلة وفيها حملها ، أو الكرم وفيه حمله». (٥)
٧٠٧. الثاني والعشرون : يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح ، ومنع أبو الصلاح ، وتردّد في الإفساد (٦) ، وقال : تكره إلى السلاح المتواري (٧). قال الشيخ رحمهالله : لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر (٨).
__________________
(١) و (٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) نقله عنه المصنف في المختلف : ٢ / ١٠٩ ، والظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص ١٤١.
(٤) في مجمع البحرين : زوّقته تزويقا مثل زيّنته تزيينا وزنا ومعنا.
(٥) الوسائل : ٣ / ٤٦٧ ، الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١.
(٦) و (٧) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٨) المبسوط : ١ / ٨٦.