٧٠٨. الثالث والعشرون : تكره الصلاة في مذابح الأنعام ، ومنع أبو الصلاح (١).
٧٠٩. الرابع والعشرون : تكره الصلاة في قرى النمل ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة وأرض الثلج ، ومجرى الماء ، وفي السفينة ، ولا بأس بها على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية ، ولا فرق بين طاهر الماء ونجسه ، والأقرب كراهية الصلاة على الماء الواقف.
٧١٠. الخامس والعشرون : تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة : وادي ضجنان ، والبيداء ، وذات الصلاصل. وتكره في وادي الشقرة.
٧١١. السادس والعشرون : البيداء لغة المفازة ، وليست مرادة ، (٢) بل ما رواه الشيخ رحمهالله ، في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : كان أبو جعفر عليهالسلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ولا يصلّي حتّى يأتي معرّس النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : وذات الجيش دون الحفيرة بثلاثة أميال (٣). وقد وردّ انّها أرض خسف بها ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل.
وضجنان جبل بمكّة. والصّلاصل جمع صلصال ، وهي الّتي لها صوت.
والشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحد الشّقر ، وهو شقائق النعمان ، وهو كلّ موضع فيه ذلك ، وقيل : موضع مخصوص بطريق مكة (٤). وقيل : هذه مواضع خسف تكره الصلاة فيها ، (٥) وفي كلّ أرض خسف بها لسخط ربّها عليها ، وقد
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) قال المصنف في المنتهى : البيداء في اللغة المفازة ، وليس ذلك على عمومه هاهنا ، بل المراد بذلك موضع معيّن. منتهى المطلب : ٤ / ٣٤٩.
(٣) الوسائل : ٣ / ٤٥٠ ، الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١.
(٤) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٢٦٥.
(٥) لاحظ المعتبر : ٢ / ١١٥.