١٧٦٨. الثامن : كلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلّا أربعة : صوم النذر المجرّد عن التتابع ، وما في معناه من يمين وعهد ، وصوم قضاء رمضان ، وصوم جزاء الصّيد ، والسبعة في بدل المتعة.
١٧٦٩. التاسع : من وجب عليه شهران متتابعان ، إمّا لكفّارة أو نذر ، أو غير ذلك ، فأفطر في الأوّل ، أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن كان لعذر من مرض أو حيض ، لم ينقطع تتابعه ، بل يبني على ما فعله بعد زوال العذر ، وكذا كلّ عذر من قبله تعالى ، أمّا السفر فإن تمكّن من تركه ، لم يكن عذرا ، وإلّا فهو عذر. وإن كان إفطاره لغير عذر استأنف إجماعا.
ولو صام الأوّل ومن الثاني ولو يوما ثمّ أفطر لعذر وغيره فإنّه يبني على كلّ حال ، وهل يحرم الإفطار قبل إكمال الثاني لغير عذر وإن جاز البناء؟ قولان (١).
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان أن يصوم ما لا يحصل معه صوم شهر ويوم ، مثل أن يصوم شعبان ولم يكن قد صام من رجب شيئا ، أو يصوم شوّالا خاصّة.
١٧٧٠. العاشر : من وجب عليه شهر متتابع لنذر وشبهه فصام خمسة عشر يوما ثمّ أفطر لعذر وغيره ، جاز له البناء ، ولو أفطر قبل ذلك استأنف إلّا أن يكون لعذر فإنّه يبني.
وكذا العبد إذا وجب عليه صوم شهر لكفّارة وغيرها فتابع خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي ، وخالف فيه ابن إدريس (٢).
__________________
(١) لاحظ المختلف : ٣ / ٥٦١.
(٢) السرائر : ١ / ٤١٣.