١٧٧١. الحادي عشر : ثلاثة الأيّام في بدل هدي المتعة متتابعة ، فلو صام يومين ثمّ أفطر استأنف ، إلّا في موضع واحد وهو أن يكون قد صام يوم التروية وعرفة ، فإنّه يفطر العيد ويأتي بالثالث بعد أيّام التشريق.
ولو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقا ، وكذا يستأنف لو صام يوما ثمّ أفطر.
أمّا السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها.
١٧٧٢. الثاني عشر : كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى ، وإن كان لغير عذر استأنف إلّا في المواضع الثلاثة المستثناة.
١٧٧٣. الثالث عشر : هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى؟ فيه روايتان (١) أصحهما المنع.
١٧٧٤. الرابع عشر : يكره للمسافر النكاح ، فلو قدم من سفره وهو مفطر ، وقد طهرت من الحيض ، جاز الوطء.
ولو غرّته وقالت : إنّي مفطرة ، فجامع ، فلا كفّارة عليه ، ووجب عليها خاصّة ، ولو علم بصومها فإن طاوعته وجبت عليها الكفّارة دونه ، ولو أكرهها فلا كفارة عليه عنه (٢) ، والأقرب وجوبها عليه عنها.
١٧٧٥. الخامس عشر : يكره السفر في رمضان للصائم إلّا لضرورة ، أو مضى ثلاثة وعشرين يوما منه.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٧ / ٣٨٥ ، الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(٢) في «أ» : «عنها» والصحيح ما في المتن.