١٧٧٦. السادس عشر : من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك ، صام ثمانية عشر يوما.
١٧٧٧. السابع عشر : لو نذر صوم يوم من رمضان ، قيل : لا ينعقد (١) والأقوى انعقاده ، ولو نذر صوم يوم بعينه ، أو أيّام بأعيانها ، فوافق ذلك اليوم أو الأيّام أن يكون مسافرا ، أفطر وقضى.
ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيّام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره ، فلو كان عليه قضاء من رمضان ، أو وجب ذلك بعد النذر ، لزمه أن يصوم القضاء (٢) مقدّما على النذر ، ولا كفّارة عليه فيها (٣) إن كان الإفطار لعذر.
ولو وجب على صائم الدّهر واجبا كفّارة مخيّرة أو مرتبة ، فالوجه أنّه لا يصوم عنها ، بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتّب والمخيّر.
١٧٧٨. الثامن عشر : لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد ، وقال الشيخ : إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا ، جدّد النيّة وصام ذلك اليوم ، وإن كان بعده ، أفطر ولا قضاء فيما بعد (٤) ولو نذر يوم قدومه دائما ، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ، ووجب صومه فيما بعد ، فلو اتّفق في رمضان صامه عن رمضان وسقط النذر ، ولا قضاء ، ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء.
١٧٧٩. التاسع عشر : لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان ،
__________________
(١) القائل أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٨٥.
(٢) في «أ» : أن يصوم فيها القضاء.
(٣) في «أ» : فيهما.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٨١.