قال الشيخ : يصوم في الأوّل عن الكفارة ليحصل التتابع ، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيّام عن النذر (١) وقيل : يسقط التكليف بالصوم (٢) والأقرب صيام ذلك اليوم عن النذر ، ولا يسقط به التتابع ، ولا فرق بين تقدّم وجوب الشهرين وتأخّره.
١٧٨٠. العشرون : لو نذر أن يصوم في بلد معيّن ، فللشيخ قولان : أحدهما سقوط التعيين ، فيصوم أين شاء (٣) والآخر ثبوته (٤).
١٧٨١. الحادي والعشرون : لو نذر صوم سنة معيّنة وجب ، وسقط العيدان وأيّام التشريق إن كان بمنى ، ثمّ إن لم يشترط التتابع حتى أفطر في أثنائها لغير عذر ، تمّم وقضى ما أفطره ، ووجب عليه الكفارة في كلّ يوم يفطره (ولو شرط التتابع استأنف ووجبت الكفارة في كل يوم يفطره) (٥) ، ولو كان الإفطار في ذلك كلّه لعذر ، فإنّه يبني ويقضي ما أفطره ، ولا كفّارة.
ولو نذر صوم سنة غير معيّنة تخيّر في التوالي والتفريق ، إن لم يشرط التتابع.
١٧٨٢. الثاني والعشرون : لو نذر صوم شهر ، تخيّر بين ثلاثين يوما ، وبين الصوم في ابتداء الهلال إلى آخره ، ويجزئه لو كان ناقصا ، ولو صام في أثناء الشهر أتمّ ثلاثين ، ولو نذر شهرا متتابعا توخّى ما يصحّ ذلك فيه ، ويجتزئ بالنصف.
__________________
(١) نقله عنه الحلّي في السرائر : ٣ / ٦٨ ، والمصنّف في التذكرة : ٦ / ٢٢٩.
(٢) القائل هو الحلّي في السرائر : ٣ / ٦٨.
(٣) نقله عنه المصنّف في التذكرة : ٦ / ٢٢٩ ، والمحقّق في الشرائع : ٣ / ١٨٩.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٨٢.
(٥) ما بين القوسين موجود في «ب».