٦١٤. الثاني : قال الشيخ : حكم الناسي والمصلّي لشبهة حكم الظّانّ ، حتّى أنّه إن كان الوقت باقيا أعاد ، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد (١) وفيه إشكال.
٦١٥. الثالث : لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف ، ولو أفاده الظنّ فالأقرب القبول ، وكذا الفاسق.
ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم ، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد.
ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول ، ولو لم يعلم حال المخبر وشكّ في إسلامه وكفره ، لم يقبل قوله بدون الظّنّ ، بخلاف الشك في عدالة المسلم ، لأنّ حاله يبنى على العدالة ، أمّا الصبيّ فلا يقبل قوله ، ويقبل من المرأة والواحد.
٦١٦. الرابع : المصلّي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة ، وإلّا بتكبيرة الإحرام ثمّ يستقبل صدرها.
__________________
(١) النهاية : ٦٤.