فيه نظر. ورواية الأعرابي (١) ضعيفة عندنا ، ومعارضة بما روى عنه عليهالسلام من قوله فيها :
«خذوا ما بال عليه من التراب ، وأريقوا على مكانه ماء (٢)».
٥٢٨. الثامن عشر : انّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها ، أو وقوع المطر أو السيل ، بحيث يذهب أثر النجاسة ، أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول وشبهه على إشكال ، قال الشيخ : أو بزوال الأجزاء النجسة ، أو تطيين الأرض بالطّاهر (٣) وليسا في الحقيقة مطهّرين.
ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر ، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهر ، ولو كانت النّجاسة جامدة أزيلت عينها ، ولو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع.
٥٢٩. التاسع عشر : يطهّر التراب باطن الخفّ وأسفل النعل ، وفي القدم إشكال ، والصحيح طهارتها ، والنار تطهّر ما أحالته.
٥٣٠. العشرون : قال علم الهدى : الصقيل كالسيف ، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح (٤) وفيه إشكال.
٥٣١. الحادي والعشرون : إذا استحالت الأعيان النجسة ، فقد طهرت كالخمر
__________________
(١) وهي ما رواه أنس قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلمّا قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. لاحظ صحيح البخاري : ١ / ٦٥ ؛ والمغني : ١ / ٧٧٤.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ١٠٤ برقم ٣٨١.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٣ و ٩٤.
(٤) نقل عنه الشيخ في الخلاف : ١ / ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ من كتاب الصلاة ، ونقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ٤٥٠.