إذا انقلبت ، وكالنطفة والعلقة إذا تكوّنتا إنسانا ، وكالدم إذا صار قيحا أو صديدا. أمّا الخنزير وشبهه إذا وقع في ملاحة ، فاستحال ملحا فإنّه لا يطهر.
وحكم الشيخ بتطهير اللّبن المضروب بماء نجس ، مع صيرورته أجرا أو خزفا (١) ولا يطهر الدبس النجس إذا انقلب خلًّا ، ولو انقلبت الأعيان النجسة ترابا ، ففي طهارتها إشكال.
والكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها قبل الإسلام ، ولو تاب المرتدّ عن غير فطرة فكذلك ، أمّا المرتدّ عن فطرة فالوجه أنّه كذلك أيضا.
٥٣٢. الثاني والعشرون : إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه ، غسله وجوبا ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحتمل إصابة النجاسة له ، ولو علم حصولها في أحد الثوبين وجهل التعيين ، غسلهما معا ، ولو لم يجد الماء نزعهما وصلّى في غيرهما إن وجد ، وإلّا صلّى عريانا ، ولا يتحرّى ، وقال أكثر علمائنا : يصلّي في كلّ واحد منهما مرة ، وهو الحق عندي ، وقول ابن إدريس : إنّ الواجب افتتاح الصلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك (٢) خطاء ، لأنّهما عندنا واجبتان ، إحداهما بالاشتباه ، والأخرى بالأصالة.
ولو تعدّدت الثياب النجسة ، صلّى بعددها ، وزاد صلاة على ذلك العدد ، ولو صلّى الظهرين في أحدهما ، ثم كرّرهما في الآخر ، صحّتا معا. ولو صلّى الظهر في ثوب ، ثم العصر في آخر ، ثمّ الظهر فيه ، ثم العصر في الأوّل ، صحّت الظهر.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٤ ؛ والخلاف : ١ / ٤٩٩ ، المسألة ٢٣٩ من كتاب الصلاة.
(٢) السرائر : ١ / ١٨٥.