ولو غسل أحد الثوبين المشتبهين ، وصلّى فيه ، صحّت الصلاة إجماعا ، ولا يجوز أن يصلّي في الآخر ، ولو جمعهما وصلّى فيهما ، لم تصحّ صلاته ، سواء غسل أحدهما أو لا. ومع وجود الطاهر بيقين ، لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الأفراد أو التعدّد.
٥٣٣. الثالث والعشرون : لو كان معه ثوب نجس لا غير ، نزعه وصلّى عريانا ، بالإيماء ، ولا إعادة عليه ؛ قاله الشيخ (١). وفي رواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه موسى عليهالسلام :
«يصلّي فيه» (٢).
والوجه عندي التخيير.
٥٣٤. الرابع والعشرون : من صلّى في ثوب نجس مع العلم ، أعاد الصلاة مطلقا ؛ ولو نسى حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه ، خلافا للشيخ (٣) ؛ ولو لم يسبقه العلم ، ثمّ علم بعد الصلاة لم يعد ، لا في الوقت ولا خارجه ، على خلاف في الأوّل.
٥٣٥. الخامس والعشرون : لو دخل في الصلاة ولم يعلم ، ثمّ تجدّد له العلم بسبق النجاسة ، نزعه وإن لم يكن غيره ، وأخذ ساترا ، ولو احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة ، وستر عورته ، ولو لم يملك الساتر نزعه ، وأتمّ من جلوس إيماء.
ولو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم ، صحّت صلاته ، وكذا غير المأكول ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٨ ، والنهاية : ٥٥.
(٢) الوسائل : ٢ / ١٠٦٧ ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، الحديث ٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٠.