ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة ، فقد تردّد الشيخ في الخلاف (١) ، وأفتى في المبسوط بالبطلان (٢).
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ ، رجلا أو امرأة ، ولا بأس بالحيوان الطاهر ، ولو شرب خمرا ، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القيء. ولو أدخل دما تحت جلده ، فنبت اللحم نزعه مع المكنة.
ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل ، وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة كالكلب ، لم يبطل صلاته ، سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له ، وسواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك ، وكذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر.
ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ، ما لم يعلم إصابتها لها.
٥٣٦. السادس والعشرون : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة إجماعا ، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب ، ونصّ الشيخ على تحريم اتّخاذها (٣) سواء الرجل أو المرأة في ذلك ، أمّا المفضّض ففيه قولان ، أقربهما الكراهيّة.
ويعزل الفم عن موضع الفضّة وجوبا ؛ قاله الشيخ (٤) ، ويجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين ، وإن غلت أثمانها.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المسألة ٢٤٤ من كتاب الصلاة.
(٢) المبسوط : ١ / ٩٤.
(٣) المبسوط : ١ / ١٣.
(٤) المبسوط : ١ / ١٣ ، والنهاية : ٥٨٩ ، كتاب الأطعمة والأشربة.