وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها ، ولو تطهّر من آنية الذهب والفضة ، فالأقرب صحّة طهارته ، بخلاف ما لو توضّأ في الدار المغصوبة ، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّا لماء الطهارة.
٥٣٧. السابع والعشرون : تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أولاهنّ بالتراب ، خلافا لابن الجنيد في العدد (١) وللمفيد في الترتيب (٢). وإذا غسلت طهرت ، ولم يجب تجفيفها.
ولو لم يجد التراب ، قال الشيخ : اقتصر على الماء (٣) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين ، (٤) ولو وجد ما يشبهه كالاشنان والصابون أجزأ استعماله ، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.
ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب ، فهو كالفاقد ، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.
وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس : نعم (٥) ، ولم يثبت. ولو تكرّر الولوغ اتّحد الغسل ، تعدّد الكلب أو اتّحد ، ولا يغسل بالتراب إلّا من الولوغ خاصّة ، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم ، وجزم في المبسوط (٦) والخلاف (٧) على
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٥٨.
(٢) المقنعة : ٩.
(٣) المبسوط : ١ / ١٤.
(٤) في «أ» : «عدم الاكتفاء بالمرتين» والصحيح ما في المتن ، قال في المنتهى : ٣ / ٣٣٧ : «فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين ، وهو قويّ».
(٥) السرائر : ١ / ٩١.
(٦) المبسوط : ١ / ١٥.
(٧) الخلاف : ١ / ١٨٦ ، المسألة ١٤٣ من كتاب الطهارة.