مساواة الخنزير له ، ولم يثبت. والحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم عليهالسلام. (١)
٥٣٨. الثامن والعشرون : إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا ، ولو غسله بالتراب ثمّ بالماء مرّة ، ثمّ ولغ استأنف ، ولا يجب الإكمال ثمّ الاستئناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس الماء ، ولو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلّا مع القول بعدم الترتيب (٢) أو يكون الوقوع بعد التراب.
٥٣٩. التاسع والعشرون : يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعا استحبابا على خلاف ، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الانقاء ، ونصّ في الخلاف (٣) والمبسوط (٤) على الثلاث.
٥٤٠. الثلاثون : يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة
التي لا تتشرّب أجزاؤها الخمر ، كالرصاص ، والخزف المطليّ. أمّا القرع والخشب والخزف غير المغضور (٥) ، فالأقرب زوال النجاسة عنه ، خلافا لابن الجنيد (٦).
__________________
(١) الوسائل : ٢ / ١٠١٧ ، الباب ١٣ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٢) قال المصنف في المنتهى : ٣ / ٣٤٢ : ولو وقع في كثير لم ينجس ، وهل يحصل له غسلة أم لا؟
الأقرب انّه لا يحصل ، لوجوب تقديم التراب ، هذا على قولنا ، أمّا على قول المفيد والجمهور فانّ الوجه الاحتساب بغسلة.
(٣) الخلاف : ١ / ١٨٢ ، المسألة ١٣٨ من كتاب الطهارة.
(٤) المبسوط : ١ / ١٥.
(٥) الغضار : الطين الحر ، والغضراء : طينة خضراء علكة.
(٦) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٦٧.