٥٤١. الحادي والثلاثون : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن ، خلافا لابن الجنيد (١).
٥٤٢. الثاني والثلاثون : لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا ، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ ؛ وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نصّ الشيخ (٢) وعلم الهدى (٣) عليه ، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.
[تمّ كتاب الطهارة]
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٦٣ ، والعلامة في المختلف : ١ / ٥٠١.
(٢) المبسوط : ١ / ١٥.
(٣) الانتصار : ١٣.