٥٠٩. التاسع : الفقاع نجس ، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.
٥١٠. العاشر : الكافر نجس ، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب والغلاة والخوارج ، والأقرب انّ المجسّمة والمشبّهة كذلك ، وما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها رطوبة كالهرّة ، والحمر الأهليّة ، والبغال ، والفيل ، وغيرها من المسوخ ، والسباع ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ، وسائر الحشرات ، خلافا للشيخ (١) وكذا عرق (٢) الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، خلافا له (٣).
والقيء طاهر ، خلافا لشذوذ ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ، ما لم يستحل غائطا ، فانّه يكون نجسا ، وفي نقضه خلاف سلف ، وكذا النخامة والبلغم ، سواء نزل من الرأس ، أو خرج من الصدر ، والحديد طاهر ، ورواية إسحاق بن عمّار (٤) ضعيفة.
وطين الطريق طاهر ، ما لم يعلم فيه النجاسة ، وطين المطر طاهر ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيّام ، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته ، لم يجب عليه السؤال إجماعا ، وبنى على الطهارة.
__________________
(١) قال الشيخ في النهاية : ٥٢ : اذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الّذي أصابه ...
(٢) في «أ» : وكذا في عرق.
(٣) النهاية : ٥٣.
(٤) الوسائل : ٢ / ١١٠٢ ، الباب ٨٣ من أبواب النجاسات ، الحديث ٦.