واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس ، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليهالسلام :
«لا بأس به» (١).
والإنفحة من الميتة طاهرة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٣). والبيضة من الميتة طاهرة ، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني.
٥٠٦. السادس : الكلب نجس العين واللعاب ، ولو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم.
٥٠٧. السابع : الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب ، وجميع الرطوبات المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة ، أمّا كلب الماء فالأصحّ فيه الطهارة ، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز.
٥٠٨. الثامن : المسكرات كلّها نجسة ، وقول ابن بابويه (٣) ضعيف ، والروايات معارضة بمثلها (٤) وعمل الأصحاب ، وكذا العصير اذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثا به.
ولو انقلب الخمر خلًّا طهر ، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه ، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه ، ولو طرح فيها أجسام نجسة واستهلكت ، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك ، فانّ الانقلاب لا يطهّرها.
__________________
(١) و (٢) الوسائل : ١٦ / ٣٦٦ ، الباب ٣٣ من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، الحديث ١٠.
(٣) لاحظ الفقيه : ١ / ٤٣.
(٤) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٥٤ ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.