والحمير والدّوابّ وأرواثها.
٥٠٣. الثالث : المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، حلّ أكلها أو حرم ، آدميّا كان أو غيره ، والأصح طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة. والمذي والودي (١) طاهران.
٥٠٤. الرابع : الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق ـ لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه ـ نجس ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة ، فانّه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.
ولا بأس بالصديد والقيح ؛ قاله الشيخ رحمهالله (٢). قال صاحب الصحاح : القيح المدّة لا يخالطها دم ، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدّة (٣).
والدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لا يقذفه المذبوح ، طاهر.
٥٠٥. الخامس : الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة ، سواء كان آدميّا أو لم يكن ، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس وإن أبين من الحيّ.
وما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أبين من الميّت ، إلّا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى (٤) ضعيف.
__________________
(١) قال المصنف في المنتهى : ٢ / ١٨٥ : المذي : ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر ، والودي : ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٨.
(٣) لاحظ الصحاح : ١ / ٣٩٨ ، و ٢ / ٤٩٦.
(٤) الناصريات : ١٠٠ (من الطبع الحديث).