ولو اشترى شاة وعيّنها للأضحية فوجد بها عيبا ، لم يكن له ردّها ، ويرجع بالأرش ، ويصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى.
٢١٩٨. العشرون : لو أوجب أضحية بعينها ، فعابت بما يمنع الإجزاء ، لم يجب الإبدال ، وأجزأه ذبحها.
ولو ضلّت ، فلا ضمان إلّا مع التفريط ، ولو عادت قبل أيّام التشريق ، ذبحها ، وإن كان بعده ، ذبحها قضاء ، ولا أرش عليه. (ولو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها ، لم تجزئ عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأخر ، (١) إذا نذر الأضحية ، وصارت واجبة ، لم يسقط استحباب الأكل منها) (٢).
٢١٩٩. الواحد والعشرون : لو أوجب أضحية في عام ، فأخّرها إلى قابل ، عصى وأخرجها قضاء ، ولو ذبح أضحية غيره المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وعليه أرش النقصان ، يصرفه إلى الفقراء ، وفي وجوبه إشكال.
ولو أوجب كلّ منهما هديا ، فذبح هدي صاحبه خطأ ، تخيّر كلّ منهما في ترك مطالبة صاحبه وتضمينه الأرش.
٢٢٠٠. الثاني والعشرون : وتجزئ الأضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، أو كان بعضهم غير متقرّب.
٢٢٠١. الثالث والعشرون : القنّ والمدبّر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا ، فإن ملكهم مولاهم شيئا ، ففي ثبوت الملك قولان : أحدهما
__________________
(١) الظاهر انّه مصحّف قوله «وإن لم يأذن».
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».