وجب عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وكان عليه إعادة الطواف والسعي.
٢٢٠٦. الخامس : لو رحل من منى قبل الحلق (١) رجع وحلق بها أو قصّر واجبا ، ولو لم يتمكّن حلق مكانه ، وردّ شعره إلى منى ، ليدفن بها ، ولو لم يتمكّن من ردّ الشعر ، لم يكن عليه شيء ، وهل ردّه واجب؟ فيه نظر.
٢٢٠٧. السادس : يستحب إذا حلق رأسه بمنى ، أن يدفنه بها ، وأن يقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويدعو ، وتجب فيه النية.
٢٢٠٨. السابع : لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم النحر ، ويجب تأخيره عن الذبح والرمي ، وجوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي (٢) ، وقال الشيخ في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب (٣). والأقرب ما قلناه ، ولكن ليس شرطا فلو أخلّ به أجزأه ولا كفّارة.
٢٢٠٩. الثامن : لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح ، قال الشيخ : يجوز أن يحلق (٤).
٢٢١٠. التاسع : قال أبو الصلاح : يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق (٥). وهو حسن ، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه.
٢٢١١. العاشر : يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر ، يستحبّ للإمام أن يخطب
__________________
(١) في «أ» : لو رحل فرمى قبل الحلق.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٠١.
(٣) الخلاف : ٢ / ٣٤٥ ، المسألة ١٦٨ من كتاب الحجّ.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٧٤.
(٥) الكافي في الفقه : ٢٠١.