قال الشيخ رحمهالله : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (١) وروايته (٢) ضعيفة.
١٤٦٩. الثالث : يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء ثقل أو خفّ ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
١٤٧٠. الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة ، قال الشيخ : لا يجزئه (٣) ، والأقرب عندي الإجزاء.
ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة ، جاز إجماعا.
١٤٧١. الخامس : هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟
عندي فيه تردّد ، ولم أقف فيه للقدماء على قول.
١٤٧٢. السادس : لو أخرج من غير الغالب على قوته ، جاز وإن كان أدون قيمة.
١٤٧٣. السابع : لا يجزئه إخراج المعيب ، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (٤) إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
١٤٧٤. الثامن : يجوز إخراج القيمة ، ولا يتقدّر بقدر معيّن ، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.
وقدّره قوم من علمائنا بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق (٥) وليس بشيء.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤١.
(٢) لاحظ الوسائل : ٦ / ٢٣٦ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٣ و ٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤١.
(٤) في «ب» : من طعام قديم.
(٥) لاحظ الأقوال في الشرائع : ١ / ١٣١ ، والمختلف : ٣ / ٢٩١ ، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل : ٦ / ٢٤٢ ، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.