الدم ولم يغمسها ، وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة ، والوضوء المتعدّد ، وخلاف ابن أبي عقيل (١) لا اعتداد به ، ولو غمسها الدم ولم يسل ، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكلّ صلاة.
ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة ، والغسل لصلاة الليل والغداة) (٢) إن كانت متنفّلة ، وغسل آخر لصلاة الظهرين ، وثالث للعشاءين تجمع بينهما ، بأن تقدّم المتأخرة ، وتؤخّر المتقدّمة ، والوضوء لكل صلاة.
٢٧٢. الرابع : إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة ، وتستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطهارة ، ويجوز وطؤها ، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا ، ولا يصحّ صومها ، بل يجب عليها قضاؤه.
والأقرب إباحة وطئها ، ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل ، لم تصحّ صلاتها.
٢٧٣. الخامس : يجب عليها التحفّظ من تعدّي الدم بقدر الإمكان ، بأن تحتشي وتستثفر (٣) وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.
٢٧٤. السادس : قال الشيخ اذا انقطع دمها انتقض وضوؤها (٤) والوجه ذلك إن كان للبرء ، وإلّا فلا.
٢٧٥. السابع : يجب عليها الغسل كغسل الحائض.
__________________
(١) لاحظ المختلف : ١ / ٣٧٢ ؛ والمعتبر : ١ / ٢٤٤.
(٢) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٣) الاستثفار : هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشدّ على وسطها ، فتمنع بذلك سيل الدم. النهاية لابن الأثير : ١ / ٢١٤.
(٤) المبسوط : ١ / ٦٨.