وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة ، وهو في الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ (١) ثمّ لا اسم له بعده ، بل يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وهكذا.
١٢٢٣. الرابع : ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا ، والمأخوذ فريضة. وما لا يؤخذ منه يسمّى وقصا.
١٢٢٤. الخامس : لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين ، تخيّر المالك ، كما قلنا في الإبل ، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة ، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا ، ولو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين ، نظر ، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.
١٢٢٥. السادس : الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر ، الإناث خاصّة ، سوى ابن اللبون ، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل ، والتبيع في البقر خاصّة ، ولو أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه إجماعا.
ولو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر ، أقربه جواز الذكر كالمعيب.
١٢٢٦. السابع : لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.
١٢٢٧. الثامن : البقر العراب والجواميس جنس واحد ، يضمّ أحدهما إلى الآخر ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصته ، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة
__________________
(١) في لسان العرب : البقرة تصلغ صلوغا وهي صالغ : تمّت أسنانها ، وهي تصلغ بالخامس والسادس.