إباحته (١). وعلى التقديرين لا زكاة فيه.
قال الشيخ رحمهالله : وحلية السيف واللجام بالذهب حرام (٢).
قال رحمهالله : ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتذهيب المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة (٣).
والأواني من الذهب والفضة حرام ، ولا زكاة فيها ، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة ، لأنّها محرّمة (٤).
١٢٥٥. الثالث عشر : لو قصد الفرار بالسبك ، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة ، وإن سبك بعده ، وجبت الزكاة ، وكذا لو قصد غرضا صحيحا.
وبعض علمائنا (٥) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.
فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة ، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف ، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين (٦) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها ، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف ، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا.
١٢٥٦. الرابع عشر : لا تضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة ، وكذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٨٩ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.
(٢) الخلاف : ٢ / ٧٨ ، المسألة ٩٢ من كتاب الزكاة ، والمبسوط : ١ / ٢١٢.
(٣) الخلاف : ٢ / ٩٠ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.
(٤) لاحظ المبسوط : ١ / ٢١١.
(٥) هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢١٠ ، والخلاف : ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ من كتاب الزكاة.
(٦) في «أ» : من العين.