صافيهما نصابا، فإذا بلغ ، فإن أخرج جيّدا بمقدار المغشوش ، أو أخرج من العين ، وكان الغشّ متفقا أجزأ ، وإلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصّة ، وإن لم يعلم استظهر في الإخراج ، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة ، وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال.
ولو كان المغشوش نصابا لا غير لم تجب الزكاة ، ولو لم يعلم بلوغ الخالص نصابا استحبّ له الإخراج ، ولم يكلّف السبك.
ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة.
١٢٥١. التاسع : لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار ، ويضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة ، ومساويها في العيار.
ويستحبّ أن يخرج من الأعلى والأوسط. وإن أخرج من الأدون جاز ، ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز.
١٢٥٢. العاشر : المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه ، وجبت الزكاة فيه.
١٢٥٣. الحادي عشر : الحليّ لا تجب فيه الزكاة ، سواء كان محلّلا أو محرّما ، كثر أو قلّ ، ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة.
وروي : انّ زكاته إعارته (١).
١٢٥٤. الثاني عشر : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام ، سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ؛ اختاره الشيخ رحمهالله (٢) ورجّح في الخلاف
__________________
(١) الوسائل : ٦ / ١٠٨ ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.
(٢) المبسوط : ١ / ٢١٠.