١٢٤٥. الثالث : كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر ، ولو اختلف الموازين ، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به ، وجبت الزكاة ، ولو نقص في الموازين أجمع ، سقطت.
١٢٤٦. الرابع : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغلية ، وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ؛ وطبريّة ، كلّ درهم أربعة دوانيق ؛ فجمعا في الإسلام ، وجعلا درهمين متساويين ، وزن كل درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسة ، وهو الدرهم الّذي قدر به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك.
الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير.
١٢٤٧. الخامس : الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد ، والعفو الأوّل في الذهب ما نقص عن العشرين ، والثاني ما نقص عن أربعة.
١٢٤٨. السادس : العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص عن أربعين.
١٢٤٩. السابع : لو مرّ على العشرين نصف الحول ، ثمّ ملك أربعة ، أخذ نصف دينار عند تمام الحول ، ثمّ استؤنف حول العشرين.
أمّا لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول ، وابتدئ بحول الزائد من حين الملك ، وأخذ منه الواجب.
١٢٥٠. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ