٢١٨١. الثالث : وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.
٢١٨٢. الرابع : الأيّام المعدودات أيّام التشريق ، والمعلومات عشر ذي الحجّة ، ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق.
٢١٨٣. الخامس : لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره ، ولا يحرم عليه.
٢١٨٤. السادس : روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا ، فانّه يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنب المحرم ، فإذا كان يوم مواعدته ، حلّ ممّا يحرم منه (١).
٢١٨٥. السابع : لا تختص الأضحية بمكان ، بل يجوز في الحرم وغيره ، وتختصّ الأضحية بالنّعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزئ إلّا الثّني من الإبل والبقر والمعز ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.
والأفضل الثّني من الإبل ، ثم الثّني من البقر ، ثم الجذع من الضأن.
والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة.
٢١٨٦. الثامن : يستحبّ أن يكون أملح ، وهو الأبيض ، سمينا ينظر في سواد ويبرك في مثله ، ويمشي في مثله ، ويكون تامّا ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء ، ولا العجفاء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة.
ونهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) أن يضحّى بالمصفّرة ، وهي الّتي قطعت أذناها من
__________________
(١) لاحظ النهاية للشيخ الطوسي : ٢٨٣ ، والخلاف : ٢ / ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ من كتاب الحجّ.
(٢) سنن أبي داود : ٣ / ٩٧ برقم ٢٨٠٣ ؛ ومسند أحمد : ٤ / ١٨٥ ؛ والمستدرك للحاكم : ١ / ٤٦٩.