أصلهما ، حتّى بدا صماخها (١) ؛ وبالبخقاء ، وهي العمياء ؛ وبالمستأصلة ، وهي التي استؤصل قرناها ؛ وبالمشيّعة ، وهي الّتي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، ولو كان لكلال جاز ؛ وبالكسراء ؛ وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن.
٢١٨٧. التاسع : يستحبّ التضحية بذوات الأرحام ، من الإبل والبقر ، وبالفحولة من الغنم ، ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز في الأمصار ، ولا الخصي.
٢١٨٨. العاشر : يجب التذكية بإزهاق الروح ، وانّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة ، وهي : الحلقوم ، والمري ، والودجان. ولا يجزئ ثلاثة منها ، ولا الحلقوم والمري خاصّة.
ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل ، فإن خالف حرم الحيوان.
٢١٨٩. الحادي عشر : ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه ، فإن لم يحسن ، جعل يده مع يد الذابح.
ولو استناب مسلما جاز ، بخلاف الكافر وإن كان كتابيّا.
وتجوز ذباحة الصبيان (٢) مع المعرفة والشرائط (٣) ، والأخرس وإن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية ، والنساء ، والسكران ، والمجنون.
ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه.
٢١٩٠. الثاني عشر : يجب استقبال القبلة بالذبح والنحر ، والتسمية ، ولا تكره
__________________
(١) في التذكرة : ٨ / ٣١٤ : صماخهما.
(٢) في «ب» : ذبيحة الصبيان.
(٣) في «أ» : «وبالشرائط» والأصح : مع المعرفة بالشرائط ، كما عليه التذكرة : ٨ / ٣١٧.