الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو نسي التسمية لم تحرم.
ولا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت ، فإن قطعه قبله ، كان حراما ، وفي تحريم الذبيحة قولان ، أقربهما الحلّ.
ولو ذبحها من قفاها ، فهي القفيّة (١) ، فإن بقيت فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة ، حلّت وإلّا فلا.
والمعتبر في استقرار الحياة ، وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم ، وإن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحلّ.
٢١٩١. الثالث عشر : تكره ذباحة الأضحية وغيرها ليلا ويجزئ لو فعل.
٢١٩٢. الرابع عشر : يستحبّ الأكل من الأضحية ، وليس بواجب ، ويستحبّ التقليل ، ويجوز الأكثر من الثلث ، ولو أكل الجميع ، ضمن للفقراء قيمة المجزئ مع الوجوب ، وإلّا استحبابا.
ولا يجوز بيع لحم الأضاحي ، ويكره بيع الجلود ، فإن فعل ، تصدّق بثمنه ، وكذا يكره أن يعطيه الجزّار ، بل يستحبّ التصدّق بها ، ولا يعطي الجزّار من اللحم شيئا لجزارته.
٢١٩٣. الخامس عشر : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها ، ويكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى ، بل يخرجه إلى مصرفه بها ، ويجوز إخراج السنام للحاجة ، وإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه (٢) أو أهدي إليه.
__________________
(١) في «أ» : «القفينة» في لسان العرب : شاة قفيّة : مذبوحة من قفاها ، ومنهم من يقول : قفينة ، والأصل قفيّة والنون زائدة.
(٢) في «أ» : أو اشتراه.