٢١٧٣. الثامن عشر : تقليد الهدي مسنون ، وهو جعل النعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم ، وكذا إشعار الإبل مسنون ، وهو شقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة ، ولا إشعار في البقر ، وإن كانت ذات سنام.
ولو تكثرت البدن ، دخل بينها وشقّ أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.
٢١٧٤. التاسع عشر : الذبح أو النحر مقدّم على الحلق ، ومتأخر عن الرمي ، فلو خالف ناسيا لم يكن به بأس ، وإن كان عامدا ، أتمّ وأجزأه ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجة.
٢١٧٥. العشرون : لو نذر هديا بعينه ، زال ملكه عنه ، وانقطع تصرّفه عنه
(١) ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله.
٢١٧٦. الواحد والعشرون : لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي ، بل يتصدّق بها ، ولا يعطيها الجزّار.
٢١٧٧. الثاني والعشرون : لا يجوز الحلق ولا زيارة البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى يوم النحر ، ويجعله في رحله بمنى.
٢١٧٨. الثالث والعشرون : غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه ، وله إبداله ، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان الإحرام للحجّ (٢) وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة
__________________
(١) في «ب» : منه.
(٢) في «ب» : إن كان لإحرام الحجّ.