٢١٧٠. الخامس عشر : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، وهو مرتب ؛ ودم الحلق ، وهو مخيّر ؛ ودم الجزاء ، وفي ترتّبه خلاف ؛ ودم الإحصار ، وهو واجب على التعيين بغير بدل.
٢١٧١. السادس عشر : ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى ، وفي العمرة يذبح أو ينحر بمكّة ، وما يلزمه (١) من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا.
وتجب تفرقته (٢) على مساكين الحرم ، وهم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه ، وكذا الصدقة ، أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره.
ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا ، فالوجه الإجزاء ، وما يجوز تفريقه في غير الحرم ، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذّمة (٣).
٢١٧٢. السابع عشر : لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم ، ولو عيّن موضعه ، فإن كان في الحرم تعيّن ، وفرّق على مساكينه ، وإن عيّن غيره ، لزم إذا لم يكن لمعصية (٤) كبيوت الأصنام.
ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم ، ولو تمكّن من الإنفاذ ، وجب.
__________________
(١) في «أ» : وما يلزم.
(٢) في «ب» : ويجب تفريقه.
(٣) في «أ» : إلى الفقراء من أهل الذمة.
(٤) في «ب» : كمعصية.