٢١٦٦. الحادي عشر : لو ولدت الهدية ، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداء أو بدلا عن الواجب ، ولو تلفت قبل الذبح ، أقام بدلها ، وذبح الولد أيضا.
٢١٦٧. الثاني عشر : يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده ، فإن شرب ما يضرّ بالأم أو بالولد ، ضمنه.
ولو أخر بقاء صوفها بها ، أزاله وتصدّق به ، ولا يتصرّف فيه ، بخلاف اللبن.
٢١٦٨. الثالث عشر : من السنّة أن يأكل من هدي المتعة ، وينبغي أن يقسّم أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه على الفقراء.
وهل الأكل واجب؟ قيل : نعم ، للآية (١).
وفيه قوّة ، ومع القول بالوجوب ، لا يضمن بتركه ، ويضمن ثلث الصدقة لو لم يتصدّق.
وهل يضمن لو أخلّ بالإهداء؟ الوجه الضمان إن كان بسبب الأكل وإلّا فلا.
٢١٦٩. الرابع عشر : لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع ، سواء كان دم المتعة ، أو النذر ، أو جزاء الصيد ، أو غيرها ، ويستحبّ الأكل من هدي التطوّع.
ولو أكل ممّا منع من الأكل منه ، ضمن المثل لحما ، ولو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه ، جاز ، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ، ضمنه بمثله ، ولو أتلف أجنبيّ منه شيئا ، ضمنه بالقيمة.
__________________
(١) (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الحجّ : آية ٣٦.