ولو سرق الهدي من موضع حصين ، أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله فهو أفضل.
ولو عطب في موضع لا يجد المستحقّ ، فلينحره ، ويكتب كتابا ، ويضعه عليه ، ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة.
ولو ضلّ فاشترى مكانه غيره ، ثمّ وجد الأوّل ، فصاحبه بالخيار ، إن شاء ذبح الأوّل ، وإن شاء ذبح الأخير ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ؛ وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره ، وإلّا جاز بيعه.
٢١٦٢. السابع : لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، رضي المالك أو لا ، عوّضه عنها أو لم يعوّضه.
٢١٦٣. الثامن : لو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذبحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ، وإن ذبحه عن صاحبه ، فإن ذبحه بمنى ، أجزأ عنه ، وإلّا فلا.
وينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذبحه عنه.
٢١٦٤. التاسع : لو اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه غيره ، وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بذلك شاهدين ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ولصاحبه أرش ما بين قيمته مذبوحا وحيّا.
٢١٦٥. العاشر : لو عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته أجود ، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء ، لم يلزمه مثل التالف ، بل مثل ما في ذمّته ، سواء تلف بتفريط أو غيره.