لا اعتداد به (١) لانقراضه ، وفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على خلافه (٢) ، فانّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها (٣).
٣٥١. الخامس : إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة ، وصرفها إلى المؤمنين بالنيّة.
٣٥٢. السادس : إذا وجد ميّت ، ولم يعلم إسلامه ، ولم يظهر عليه أثره كالختان ، فإن كان في دار الإسلام غسل وصلّى عليه ، وإلّا فلا.
٣٥٣. السابع : إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، صلّى عليه ، وإلّا فلا.
٣٥٤. الثامن : قطاع الطريق وتارك الصلاة و [يصلّى عليهم]
المقتول قصاصا أو حدّا ، والميّت حتف أنفه في قتال الكفار ، والشهيد عندنا ، وقتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال ، والقتيل ظلما ، والمبطون والغريب ، يصلّى عليهم.
٣٥٥. التاسع : الخوارج والغلاة لا يصلّى عليهم.
٣٥٦. العاشر : يصلّى الإمام على الغالّ ، وهو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها ، وعلى قاتل نفسه.
__________________
(١) لاحظ المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٣٢.
قال الشيخ في الخلاف : ١ / ٧١٤ ، المسألة ٥٢٣ من كتاب الجنائز : النفساء تغسّل ويصلّى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الحسن البصري : لا تغسّل ولا يصلّى عليها.
(٢) في «ب» : بخلافه.
(٣) صحيح البخاري : ٢ / ١١١ ؛ صحيح مسلم : ٢ / ٦٦٤ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٢٠٩ ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٤٧٩ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ١٩ ؛ سنن النسائي : ٤ / ٧٢.