ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط الحج ، فلو أحرم عنه رجل جاز ، لكن لا يسقط به حجّة الإسلام ، إلّا أن يعود عقله قبل الوقوف ، ولو كان بعد الموضعين لم يجزئه.
١٩٣٧. السادس : لو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية.
١٩٣٨. السابع : لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات ، برّا كان أو بحرا ، وهي رواية عبد لله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (١).
ولو لم يعرف حذو الميقات (٢) احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات ، ولا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة.
ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات ، ففي وجوب الرجوع إشكال ، أقربه العدم ، ولا دم عليه.
ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ.
١٩٣٩. الثامن : من جاور بمكة من أهل الأمصار ، ثمّ أراد النسك ، فليخرج إلى ميقات أهله ، وليحرم منه ، فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين.
__________________
(١) الوسائل : ٨ / ٢٣٠ ، الباب ٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ و ٣.
(٢) في «ب» : حد الميقات.