١٩٣٤. الثالث : إذا جاء إلى الميقات وأراد النسك وجب عليه الإحرام منه ، ولا يجوز له تأخيره عنه بالإجماع ، فلو تركه عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، ولو لم يتمكّن من الرجوع بطل حجّه ، ولو أحرم من موضعه لم يجزئه ، ولو عاد إلى الميقات ولم يجدّد الإحرام فكذلك.
ولو جدّده في الميقات لم يكن عليه دم ، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحجّ كطواف القدوم أو لا ، ولو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثمّ يجدّد العزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه.
فإن لم يتمكّن فليمض إلى خارج الحرم وليحرم ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزئه ، ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات والتحريم.
١٩٣٥. الرابع : لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ ولزمه الرجوع ، فإن لم يتمكّن خرج إلى الحلّ ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ولا دم عليه ، وكذا الصبيّ والعبد لو بلغ أو اعتق بعد المجاوزة.
١٩٣٦. الخامس : لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الّذي انتهى إليه (١).
والظاهر أنّ مقصوده تأخّر كيفيّة الإحرام من نزع الثياب وكشف الرأس ، فأمّا الشروط الّتي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة.
__________________
(١) النهاية : ٢٠٩.